اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 638
وذهب قوم (1) من المتكلمين وأصحاب الظاهر من الفقهاء إلى أن ذلك يجوز ،
ويعتلون (2) بأنه لو لم يجز ، لكان الاختلاف في أنه حجة كالاجماع .
ويقولون - أيضا- (3) : إذا جاز في الوقت إحداث قول زائد ، فكذلك فيما بعد
. وعلى مذهبنا المنع من ذلك بين (4) ، لانالامة إذا اختلفت على قولين ،
فالحق واحد منهما ، والآخر باطل ، وإذا كان الثاني بهذه الصفة ، فأولى (5)
أن يكون كذلك الثالث وما زاد عليه . ولانه لا يخلو من أن يكون الحق في
جملة أقوال المختلفين (6) ، أو فيما عداها ، والاول يقتضي أن الزيادة
باطلة لانها خلاف الحق ، والقسم الثاني يقتضي أن يكونوا قد أجمعوا على
الذهاب عن الحق ، وذلك - ايضا -باطل . ومن يقول بالاجتهاد يضيق (7) عليه
هذا الموضع ، لانه لا يسلم له أن الامة إذا اختلفت على قولين فإنها محرمة
للقول (8) الثالث على كل حال ، بل إنها
1- ج : - قوم .
2- ج : تعتلوا .
3- الف : - ايضا .
4- ج : يبين .
5- ج : فالاولى .
6- ج : - المختلفين .
7- ج : مضيق .
8- ب وج : القول .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 638