responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 638
وذهب قوم (1) من المتكلمين وأصحاب الظاهر من الفقهاء إلى أن ذلك يجوز ، ويعتلون (2) بأنه لو لم يجز ، لكان الاختلاف في أنه حجة كالاجماع . ويقولون - أيضا- (3) : إذا جاز في الوقت إحداث قول زائد ، فكذلك فيما بعد . وعلى مذهبنا المنع من ذلك بين (4) ، لانالامة إذا اختلفت على قولين ، فالحق واحد منهما ، والآخر باطل ، وإذا كان الثاني بهذه الصفة ، فأولى (5) أن يكون كذلك الثالث وما زاد عليه . ولانه لا يخلو من أن يكون الحق في جملة أقوال المختلفين (6) ، أو فيما عداها ، والاول يقتضي أن الزيادة باطلة لانها خلاف الحق ، والقسم الثاني يقتضي أن يكونوا قد أجمعوا على الذهاب عن الحق ، وذلك - ايضا -باطل . ومن يقول بالاجتهاد يضيق (7) عليه هذا الموضع ، لانه لا يسلم له أن الامة إذا اختلفت على قولين فإنها محرمة للقول (8) الثالث على كل حال ، بل إنها
1- ج : - قوم .
2- ج : تعتلوا .
3- الف : - ايضا .
4- ج : يبين .
5- ج : فالاولى .
6- ج : - المختلفين .
7- ج : مضيق .
8- ب وج : القول .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست