responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 637
مدلول عليه ، وأن من جهله غير معذور ، فمن سوغ لمخالفه (1) أن يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطئ عندنا . فبطل ما ادعاه من إجماع المختلفين على جواز القول بكل واحد من القولين ، وبطلت الشبهة التي هي أم شبههم . وأما ( 2 ) من منع من وقوع إجماع بعد اختلاف ، فإنه متى طولب بدلالة على ما ادعاه ( 3 ) لم يجدها ، وإنما هو تحكم (4) محض . وقد أبطل هذا القول بأن ذكرت مسائل كثيرة في الشريعة وقع (5) فيها خلاف ، ثم (6) اجتمعوا على قول واحد فيها .
فصل في أن الامة إذا اختلفت على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز إحداث قول آخر اعلم أن أكثر الناس على أنه لا يجوز إحداث قول (7) زائد ،
1- الف : المخالفة .
2- الف : فاما .
3- ب : مدعاه .
4- ب : بحكم .
5- الف : - وقع .
6- ب : - خلاف ثم .
7- ج : بعلاوه اخر .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست