اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 636
إجماع (1) تقدمه خلاف أو كان مبتدأ . وإنما ضاق الكلام وقويت (2)
الشبهة في هذه المسألة على مخالفينا ، لقولهم بصحة الاجتهاد ، لان عمدة من
نفي أن يكون الاجماع بعد الخلاف قاطعا (4) للخلاف هي (5) أن الخلاف
الاول متضمن (6) لاجماعهم على جواز القول بكل واحد من المذهبين (7)
مطلقا ، فإذا حرمنا ذلك بالاجماع الثاني ، نقضنا (8) كون الاجماع الاول
حجة ، وإذا ادعي كون الاول (9) مشروطا ، جاز أن يدعى في الثاني – أيضا -
الشرط ، فيقف الكلام هيهنا ، أو يشتبه . وعلى مذهبنا لا يلزم (10) شئ من (
11 ) ذلك ، لانا لا (12) نعلم (13) أن المختلفين على قولين مجمعون على
جواز القول بكل واحد منهما ، لان عندنا أن الاجتهاد باطل ، وأن الحق
1- الف : الاجماع .
2- الف : قوت .
3 – الف : بعلاوه و .
4- ج : قاطلا .
5- الف : - قاطعا للخلاف هي ، بعلاوه بين .
6- الف : يتضمن .
7- الف : المؤمنين .
8- ب وج : نقضا .
9- ج : - الاول .
10- ج : بعلاوه من .
11- ج : - من .
12- الف : - لا .
13- ج : نم ، والظاهر انه اختصار ( نسلم ) ، ولعله احسن .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 636