responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 636
إجماع (1) تقدمه خلاف أو كان مبتدأ . وإنما ضاق الكلام وقويت (2) الشبهة في هذه المسألة على مخالفينا ، لقولهم بصحة الاجتهاد ، لان عمدة من نفي أن يكون الاجماع بعد الخلاف قاطعا (4) للخلاف هي (5) أن الخلاف الاول متضمن (6) لاجماعهم على جواز القول بكل واحد من المذهبين (7) مطلقا ، فإذا حرمنا ذلك بالاجماع الثاني ، نقضنا (8) كون الاجماع الاول حجة ، وإذا ادعي كون الاول (9) مشروطا ، جاز أن يدعى في الثاني – أيضا - الشرط ، فيقف الكلام هيهنا ، أو يشتبه . وعلى مذهبنا لا يلزم (10) شئ من ( 11 ) ذلك ، لانا لا (12) نعلم (13) أن المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكل واحد منهما ، لان عندنا أن الاجتهاد باطل ، وأن الحق
1- الف : الاجماع .
2- الف : قوت .
3 – الف : بعلاوه و .
4- ج : قاطلا .
5- الف : - قاطعا للخلاف هي ، بعلاوه بين .
6- الف : يتضمن .
7- الف : المؤمنين .
8- ب وج : نقضا .
9- ج : - الاول .
10- ج : بعلاوه من .
11- ج : - من .
12- الف : - لا .
13- ج : نم ، والظاهر انه اختصار ( نسلم ) ، ولعله احسن .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست