responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 633
فيما (1) تكلم مخالفونا عليه في كتبهم من أقسام الاجماع ، وما يراعى فيه ، إجماع الامة كلها ، أو العلماء ، أو الفقهاء ، وما بينهم في ذلك من الخلاف ، فإن خلافهم في ذلك إنما ساغ (2) لان أصولهم في علة كون الاجماع حجة غير أصولنا ، ففرعوا (3) الكلام بحسب أصولهم ، ونحن مستغنون عن الكلام في تلك الفروع . لان أصولنا لا تقتضيها (4) ، وقد بينا من (5) ذلك ما يرفع الشبهة .(0)
فصل في أن إجماع أهل (6) كل الاعصار حجة اعلم أن القطع على أن إجماع كل عصر فيه الحجة لا يتم إلا على أصولنا ، لان تعليل كون الاجماع حجة يقتضي عندنا استمرار حكمه في كل عصر . ومخالفونا في تعليل كون الاجماع حجة لايتم لهم ذلك ، لانهم يرجعون فيه إلى أن الله - تعالى - علم من حال جماعتهم من نفي الخطأ ما لم يعلمه (7) من الآحاد ،
1- الف : عما .
2- ب : شاع .
3- ب : تفزعوا .
4- ب وج : يقتضيها .
5- الف : في .
6- ب وج : - اهل .
7- الف : نعلمه .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست