responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 632
يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون (1) إمام الزمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا ، أو يعلم أنه ليس بأحدهما قطعا ويقينا : والقسم الاول يقتضي أن يكون قول الجماعة - وإن كثرت - هوا الخطأ ، وقول الواحد والاثنين - لاجل اشتماله (2) على قول الامام - هوالحق والحجة (3) . فأما القسم الثاني فإنا لا نعتد فيه بقول الواحد والاثنين ، لعلمنا بخروج قول الامام عن قولهما ، وأن قوله في أقوال تلك الجماعة ، بل نقطع (4) على أن إجماع تلك الجماعة (5) - وإن لم تكن (6) جميع الامة - هوالحق والحجة (7) ، لكون الامام فيه ، وخروجه عن قول من شذ عنها ، وخالفها .
ومن تأمل كلامنا في هذا الفصل ، وما حققناه وفصلناه (8) من ( 9 ) سبب كون (10) الاجماع حجة و (11) علته (12) ، علم استغناءنا (13) عن الكلام
1- ج : - يكون .
2- ج : احتماله .
3- ب وج : - والحجة .
4- ب : يقطع .
5- ج : - بل نقطع ، تا اينجا .
6- الف وج : يكن .
7- ب وج : فالحجة .
8- ب : فصلنا .
9- ب : بعلاوه كون .
10- ب : - كون .
11- الف : - و .
12- الف : عليه .
13- ب : استغنا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست