responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 634
فمن أين لهم استمرار هذا الحكم في كل عصر ؟ ! وقد ألزمناهم - إذا كانوا مستدلين بالآية - أن يراد بلفظة (1) ( المؤمنين ) (2) - إذا حملت على العموم - كل مؤمن إلى أن تقوم (3) الساعة على الاجماع ، ومتى خصوا بذلك ( 4 ) أهل كل عصر ، كانوا تاركين للظاهر ، و (5) غير منفصلين ممن حمل ذلك على بعض مؤمني كل عصر . وكذلك الكلام عليهم إذا استدلوا بالخبر . فوضح ما قلناه .
فصل في أن (6) انقراض العصر غير معتبر (7) في الاجماع اعلم أن علة كون الاجماع فيه الحجة - على ما ذهبنا (8) - يبطل اعتبار انقراض العصر ، ولمن ذهب من مخالفينا إلى أن للاجماع (9) تأثيرا ( 10 ) أن يقول : الدلالة قد دلت على أنه إنما كان حجة لكونه إجماعا ، وهو قبل انقراض العصر بهذه الصفة ، فلا معنى لاعتبار غيرها .

1- الف : بلفظ .
2- الف : مومنين .
3- ج : يقوم .
4- الف : - بذلك .
5- ج : - و .
6- ب : - ان .
7- ج : المعتبر .
8- ب وج : مذاهبنا .
9- ب : للاجتماع .
10- الف وج : تأثير .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست