اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 631
فمنهم من قال : إن الاجماع الذي هو حجة هو إجماع جميع الامة (1) المصدقة
بالرسول عليه السلام (2) ، ومنهم من قال : بل هو إجماع المؤمنين خاصة ،
وفيهم من ذهب إلى أن الاجماع الذي هو حجة (3) هو إجماع الفقهاء . ولا
معنى لخوضنا (4) في هذا الخلاف ، لان اصولنا تقتضي (5) سواه ، وقد بينا
ما يجب أن يعتمد .
واختلفوا في الواحد والاثنين إذا خالفا ما عليه الجماعة : فمنهم
من قال : لا (6) يعتد (7) بخلاف واحد واثنين ، لانه شاذ خارج عن قول
الجماعة ، ومنهم من قال : إن خلاف الواحد والاثنين يخرج القول من أن يكون
إجماعا . وهذا القول الثاني أشبه بالصواب على مذاهبهم ، لان الاجماع الذي
هو حجة إذا كان هو إجماع الامة أو (8) المؤمنين ، فخروج بعضهم عنه يخرجه
عن (9) تناول الاسم . والذي يجب أن نعول (10) عليه في هذه المسألة أن
نقول : ليس
1- ب : الاية .
2- ب : عليهم السلام .
3- ب وج : الحجة .
4- ج : لخصوصنا .
5- ب وج : يقتضى .
6- ب : بعلاوه لا .
7- الف : يعتبر .
8- الف : و .
9- ج : من .
10- ب : يعول ، ج : يقول .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 631