responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 630
الخطاء عن أمته نفيا عاما ، ولم يفرق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي الكل (1) .
فصل في ذكر من يدخل في الاجماع (2) الذي هو حجة اعلم أن الكلام في هذه المسألة (3) - على أصولنا في علة كون الاجماع حجة - كالمستغنى عنه ، لان الاجماع إذا كان علة كونه (4) حجة كون الامام فيه ، فكل (5) جماعة - كثرت أو قلت - (6) كان قول الامام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجة ، لان الحجة إذا كانت (7) ، هو قوله ، فبأي شئ اقترن (8) ، لا بد (9) من كونه حجة ، لاجله ، لا (10) لاجل الاجماع . وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة :

1- ب : - فيجب نفى الكل .
2- ب : بعلاوه و .
3- الف : هذا الباب .
4- ب : - كونه .
5- ج : وكل .
6- الف : بعلاوه و .
7- الف وب : كان .
8- ج : اقترنت .
9- ج : فلابد .
10- ب : - لا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست