responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 629
المعصوم لا يجوز عليه الامران ، منعنا ذلك في كل جماعة يكون هذا المعصوم فيها . فأما من استدل من مخالفينا على صحة الاجماع بالخبر ، وطعن في دلالة الآيات ، فيلزمه تجويز الذهاب عما يجب علمه عليهم ، لان الخبر إنما نفى أن يجمعوا على خطأ ، ولم يتضمن نفي الاخلال بالواجب ، ولفظه لا يقتضيه . فأما ما لا (1) يجبأن يعرفوه ، ولم ينصب لهم دليل عليه ، فيجوز ذهابهم عن علمه .
ولا يجوز أن تجتمع (2) الامة على الخطأ في (3) مسألتين ، كما لا يجوز أن تجتمع على الخطأ في (4) مسألة واحدة . ودليل هذه المسألة على مذهبنا واضح ، لان تجويز ذلك يؤدي إلى خطاء المعصوم ، لانه إذا كان لابد من أن يكون إما في هذه الطائفة أو في الاخرى ، وكل واحد منهما مخطئة (5) ، فهو مخطئ . وأما (6) مخالفونا في علة الاجماع ، فإنما يعتمدون في نفى الخطأ عن الامة ، وإن كان في مسألتين على أن يقولوا (7) : إن النبي - صلى الله عليه وآله - نفى
1- ج : - لا .
2- ب وج : يجتمع .
3- ب : بعلاوه كل .
4- ج : - مسألتين ، تا اينجا .
5- ج : مخطبة .
6- ب وج : فاما 7 - ج : انا نقول .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست