اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 629
المعصوم لا يجوز عليه الامران ، منعنا ذلك في كل جماعة يكون هذا المعصوم
فيها . فأما من استدل من مخالفينا على صحة الاجماع بالخبر ، وطعن في دلالة
الآيات ، فيلزمه تجويز الذهاب عما يجب علمه عليهم ، لان الخبر إنما نفى أن
يجمعوا على خطأ ، ولم يتضمن نفي الاخلال بالواجب ، ولفظه لا يقتضيه . فأما
ما لا (1) يجبأن يعرفوه ، ولم ينصب لهم دليل عليه ، فيجوز ذهابهم عن علمه
.
ولا يجوز أن تجتمع (2) الامة على الخطأ في (3) مسألتين ، كما
لا يجوز أن تجتمع على الخطأ في (4) مسألة واحدة . ودليل هذه المسألة على
مذهبنا واضح ، لان تجويز ذلك يؤدي إلى خطاء المعصوم ، لانه إذا كان لابد
من أن يكون إما في هذه الطائفة أو في الاخرى ، وكل واحد منهما مخطئة (5) ،
فهو مخطئ . وأما (6) مخالفونا في علة الاجماع ، فإنما يعتمدون في نفى
الخطأ عن الامة ، وإن كان في مسألتين على أن يقولوا (7) : إن النبي - صلى
الله عليه وآله - نفى
1- ج : - لا .
2- ب وج : يجتمع .
3- ب : بعلاوه كل .
4- ج : - مسألتين ، تا اينجا .
5- ج : مخطبة .
6- ب وج : فاما
7 - ج : انا نقول .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 629