responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 628
صلى الله عليه وآله . (0) والصحيح أن كل ما لا يجوز خلاف الرسول أو الامام فيه لا يجوز خلاف الاجماع - أيضا - فيه ، لان المرجع في أن الاجماع حجة لا تجوز (1) مخالفته إلى أنه مشتمل على قول الحجة من الامام (2) أو من جرى مجراه (3) ، وخلاف النبي - صلى الله عليه وآله - في آراء الحروب لا يجوز ، لانها صادرة عن وحي ، ولها تعلق قوي بالدين ، ولو رجعت إلى آرائه في نفسه ، لم يجز مخالفته فيها ، لاجل التنفير (4) ، وكذلك آراء الامام فيما يتعلق بالسياسات الدينية والدنيوية لا يجوز مخالفتها (5) ، لانها تنفر عنه ، وتضع منه .
وينقسم الاجماع إلى أقسام : وهي (6) أن يجمعوا على الشئ قولا أو فعلا أو اعتقادا أو رضا به . وقد ينفرد كل واحد من هذه الاقسام ، وقد يجتمع مع غيره . ولا يجوز أن يجمعوا على الذهاب عن علم ما يجب أن (7) يعلموه (8) ، والوجه في ذلك أن إخلالهم بالواجب يجري في (9) استحقاق الذم والعقاب به (10) مجرى فعل القبيح ، وإذا كان
1- ب وج : يجوز .
2- ج : امام .
3- ب وج : مجراهم .
4- ج ، التفسير .
5- ج : مخالفتهما .
6- الف : هو .
7- ج : من .
8- الف : يعلمونه .
9- ب : مجرى .
10- الف : - به .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست