responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 627
نتمكن من (1) أن نعلم بالاجماع زائدا على ذلك فرضا وتقديرا (2) النبوة والقرآن وما شاكل ذلك من الامور التي يصح أن يتقدمها (3) العلم بوجوب الامامة . ولو أجمعت (4) الامة في شخص بعينه أنه نبيهم ، وفي كلام بعينه أنه كلام الله - سبحانه - ، لعلمنا صحتهما (5) ، لسلامة الاصل الذي أشرنا إليه ، وصحة تقدمه على هذه المعرفة . وعلى هذا يصح على مذاهبنا أن يعلم صحة الاجماع وكونه حجة من يجهل صحة القرآن ونبوة نبينا - صلى الله عليه وآله - ، لان أصل (6) كونه حجة لا يفتقر إلى العلم بالنبوة والقرآن ، وعلى مذهب مخالفينا لا يصح ذلك ، لان الكتاب والسنة عندهم هما أصل كون الاجماع حجة .
واختلفوا في إجماعهم على ما يرجع إلى الآراء في الحروب وما جرى مجراها : فذهب قوم إلى أن خلافهم في ذلك لا يجوز - أيضا - ، واعتمدوا على أن الادلة حرمت مخالفتهم عموما ، وجوز آخرون أن يخالفوا فيه ، وقالوا ليس يزيد حالهم على حال الرسول
1- ج : - من .
2- الف : تقريرا .
3- الف : تقدمها .
4- الف وج : اجتمعت .
5- ب : صحتها .
6- ب : الاصل .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست