اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 627
نتمكن من (1) أن نعلم بالاجماع زائدا على ذلك فرضا وتقديرا (2) النبوة
والقرآن وما شاكل ذلك من الامور التي يصح أن يتقدمها (3) العلم بوجوب
الامامة . ولو أجمعت (4) الامة في شخص بعينه أنه نبيهم ، وفي كلام بعينه
أنه كلام الله - سبحانه - ، لعلمنا صحتهما (5) ، لسلامة الاصل الذي أشرنا
إليه ، وصحة تقدمه على هذه المعرفة . وعلى هذا يصح على مذاهبنا أن يعلم
صحة الاجماع وكونه حجة من يجهل صحة القرآن ونبوة نبينا - صلى الله عليه
وآله - ، لان أصل (6) كونه حجة لا يفتقر إلى العلم بالنبوة والقرآن ،
وعلى مذهب مخالفينا لا يصح ذلك ، لان الكتاب والسنة عندهم هما أصل كون
الاجماع حجة .
واختلفوا في إجماعهم على ما يرجع إلى الآراء في الحروب وما جرى
مجراها : فذهب قوم إلى أن خلافهم في ذلك لا يجوز - أيضا - ، واعتمدوا على
أن الادلة حرمت مخالفتهم عموما ، وجوز آخرون أن يخالفوا فيه ، وقالوا ليس
يزيد حالهم على حال الرسول
1- ج : - من .
2- الف : تقريرا .
3- الف : تقدمها .
4- الف وج : اجتمعت .
5- ب : صحتها .
6- ب : الاصل .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 627