responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 626
فأما الذي يكون إجماعهم فيه حجة (1) ؛ فهو كل أمر صح أن يعلم بإجماعهم . والذي لا يصح أن يعلم بإجماعهم ما يجب أن تتقدم (2) معرفته على معرفة صحة الاجماع ، كالتوحيد والعدل وما أشبههما (3) وإذا كنا إنما نرجع (4) في كون الاجماع حجة إلى قول الامام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه ، فيجب أن نقول (5) : كل شئ تقدمت معرفة (6) وجوب وجود الامام المعصوم في كل زمان له (7) ، فقول الامام حجة فيه ، والاجماع الذي يدخل هذا القول فيه - أيضا - حجة في مثله (8) . فأما ما لا (9) يمكن المعرفة بوجود (10) الامام المعصوم قبل المعرفة به ، فقوله ليس بحجة فيه ، كالعقليات كلها . والذي يمكن على أصولنا المعرفة به من طريق الاجماع أوسع وأكثر مما يمكن أن يعلم بالاجماع على مذهب مخالفينا ، لانهم إنما يعلمون بالاجماع (11) الاحكام الشرعية خاصة ، ونحن
1- ب وج : حجة فيه .
2- ب وج : يتقدم .
3- الف : - وما اشبههما .
4- ج : يرجع .
5- ج : يقول .
6- الف وب : معرفته ، الف : بعلاوه و .
7- ب : - له 8 - ج : مثل .
9- ج : - لا .
10- ج : لوجود .
11- ج : - على مذهب ، تا اينجا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست