اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 625
إن الاجماع الذي هو الحجة هو إجماع المؤمنين من الامة ، دون غيرهم ، لان ( 1
) قول المؤمنين لما لم يكن متميزا ، وجب (2) اعتبار إجماع الكل ليدخل
ذلك فيه .
فصل في الاجماع هل هو حجة في شئ مخصوص أو في كل شئ ؟
اعلم أن كل شئ أجمعت (3) عليه الامة لابد من كونه غير خطأ ،
وإن لم يكن خطأ ، فلابد من كونه صوابا ، وما هو صواب على ضربين (4) :
فمنه ما يصح أن يعلم بإجماعهم ، وهذا القسم هو الذي يكون إجماعهم حجة فيه .
فأما ما لا يمكن أن يعلم بإجماعهم (5) ، فقولهم ليس بحجة فيه ، وإن كان
صوابا ، وكون الشئ حجة كالمنفصل من كونه صوابا (6) لان كونه صوابا يرجع
إليه ، وكونه حجة يرجع إلى غيره .
1- ب : الا ان .
2- الف : بعلاوه علينا .
3- ج : اجتمعت .
4- ب : امرين .
5- ب وج : - وهذا القسم ، تا اينجا .
6- ج : - وكون ، تا اينجا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 625