responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 625
إن الاجماع الذي هو الحجة هو إجماع المؤمنين من الامة ، دون غيرهم ، لان ( 1 ) قول المؤمنين لما لم يكن متميزا ، وجب (2) اعتبار إجماع الكل ليدخل ذلك فيه .
فصل في الاجماع هل هو حجة في شئ مخصوص أو في كل شئ ؟
اعلم أن كل شئ أجمعت (3) عليه الامة لابد من كونه غير خطأ ، وإن لم يكن خطأ ، فلابد من كونه صوابا ، وما هو صواب على ضربين (4) : فمنه ما يصح أن يعلم بإجماعهم ، وهذا القسم هو الذي يكون إجماعهم حجة فيه . فأما ما لا يمكن أن يعلم بإجماعهم (5) ، فقولهم ليس بحجة فيه ، وإن كان صوابا ، وكون الشئ حجة كالمنفصل من كونه صوابا (6) لان كونه صوابا يرجع إليه ، وكونه حجة يرجع إلى غيره .

1- ب : الا ان .
2- الف : بعلاوه علينا .
3- ج : اجتمعت .
4- ب : امرين .
5- ب وج : - وهذا القسم ، تا اينجا .
6- ج : - وكون ، تا اينجا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست