اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 624
صحيح ، وإن كانت علتنا في أنه حجة غير علتهم ، ولو أن سائلا سألنا (1) عن
جماعة فيهم نبي : هل قول هذه الجماعة حق وحجة ؟ لما كان لنا (1) بد (2)
من أن نقول (3) : إنه حجة ، لاجل قول النبي - صلى الله عليه وآله - ولا
نمتنع (4) من القول بذلك لاجل أنه لا تأثير لقول باقي الجماعة . وقد (5)
بينا في كتاب (6) الشافي أنه (7) غير ممتنع أن يلتبس في بعض الاحوال
قول إمام الزمان إما (8) لغيبته (9) ، أو لغيرها ، فلا نعرف (10)
قوله على التعيين ، فنفزع (11) في هذا الموضع إلى إجماع الامة أو إجماع (
12 ) علمائنا ، لنعلم دخول الامام المعصوم فيه ، وإن كنا لا نعرف شخصه
وعينه ، ففي مثل (13) هذا الموضع نفتقر (14) إلى معرفة الاجماع على
القول . لنعلم دخول الحجة فيه ، إذا كان قول الامام (15) هو الحجةملتبسا
أو مشتبها (16) ، وهذا يجري مجرى قول المحصلين من مخالفينا :
1- ب وج : بعلاوه كلنا .
2- ب : بدا .
3- ج : يقول .
4- ب : يمتنع ، ج : يمنع .
5- الف وج : فقد
6 - الف : الكتاب .
7- ب : ان .
8- ج : - اما .
9- ب : للغيبة ، ج : لغيبة .
10- الف : يعرف .
11- الف : فيفزع
12 - الف : - الامة أو اجماع .
13- الف : - مثل .
14- ج : يفتقر .
15- لعل في الاصل ( الذى هو الحجة ) .
16- ج : مثبتا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 624