responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 624
صحيح ، وإن كانت علتنا في أنه حجة غير علتهم ، ولو أن سائلا سألنا (1) عن جماعة فيهم نبي : هل قول هذه الجماعة حق وحجة ؟ لما كان لنا (1) بد (2) من أن نقول (3) : إنه حجة ، لاجل قول النبي - صلى الله عليه وآله - ولا نمتنع (4) من القول بذلك لاجل أنه لا تأثير لقول باقي الجماعة . وقد (5) بينا في كتاب (6) الشافي أنه (7) غير ممتنع أن يلتبس في بعض الاحوال قول إمام الزمان إما (8) لغيبته (9) ، أو لغيرها ، فلا نعرف (10) قوله على التعيين ، فنفزع (11) في هذا الموضع إلى إجماع الامة أو إجماع ( 12 ) علمائنا ، لنعلم دخول الامام المعصوم فيه ، وإن كنا لا نعرف شخصه وعينه ، ففي مثل (13) هذا الموضع نفتقر (14) إلى معرفة الاجماع على القول . لنعلم دخول الحجة فيه ، إذا كان قول الامام (15) هو الحجةملتبسا أو مشتبها (16) ، وهذا يجري مجرى قول المحصلين من مخالفينا :

1- ب وج : بعلاوه كلنا .
2- ب : بدا .
3- ج : يقول .
4- ب : يمتنع ، ج : يمنع .
5- الف وج : فقد 6 - الف : الكتاب .
7- ب : ان .
8- ج : - اما .
9- ب : للغيبة ، ج : لغيبة .
10- الف : يعرف .
11- الف : فيفزع 12 - الف : - الامة أو اجماع .
13- الف : - مثل .
14- ج : يفتقر .
15- لعل في الاصل ( الذى هو الحجة ) .
16- ج : مثبتا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست