اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 623
كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب . ومن دفع (1) العلم بما
ذكرناه ، كان مكابرا مباهتا . وقد استقصينا الكلام على هذه الشبهة في
الجواب عن المسائل التبانيات ، وبلغنا فيه الغاية ، وفيما أشرنا إليه كفاية
. وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا : ( إن الاجماع حجة ) ، مع أن
المرجع في كونه حجة إلى قول الامام ، من غير أن يكون للاجماع تأثير ،
وينسبونا (2) في إطلاق هذه اللفظة إلى اللغو والعبث ، وقد بينا (3) في
الكتاب الشافي في هذه النكتة ما فيه كفاية ، وفي الجملة فليس (4) نحن
المبتدئين (5) بالقول بأن الاجماع حجة ، لكنا إذا سئلنا (6) و (7)
قيل (8) لنا : ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الامور ، فلابد من
(9) أن نقول (10) : إنه حق وحجة ، لان قول الامام المعصوم الذي لا
يخلو كل زمان منه لا بد من أن يكون داخلا في هذا الاجماع ، فجوابنا بأنه (
11 ) حق وحجة
1- ج : وقع .
2- ب : يستونا .
3- ب : بنينا
4 - هكذا في النسخ ، والصواب ( فلسنا ) .
5- ب : المبتدين .
6- ب وج : سألنا .
7- الف وج : - و .
8- الف : فقيل .
9- الف : - من .
10- ب : تقول .
11- الف : انه
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 623