responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 623
كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب . ومن دفع (1) العلم بما ذكرناه ، كان مكابرا مباهتا . وقد استقصينا الكلام على هذه الشبهة في الجواب عن المسائل التبانيات ، وبلغنا فيه الغاية ، وفيما أشرنا إليه كفاية . وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا : ( إن الاجماع حجة ) ، مع أن المرجع في كونه حجة إلى قول الامام ، من غير أن يكون للاجماع تأثير ، وينسبونا (2) في إطلاق هذه اللفظة إلى اللغو والعبث ، وقد بينا (3) في الكتاب الشافي في هذه النكتة ما فيه كفاية ، وفي الجملة فليس (4) نحن المبتدئين (5) بالقول بأن الاجماع حجة ، لكنا إذا سئلنا (6) و (7) قيل (8) لنا : ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الامور ، فلابد من (9) أن نقول (10) : إنه حق وحجة ، لان قول الامام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه لا بد من أن يكون داخلا في هذا الاجماع ، فجوابنا بأنه ( 11 ) حق وحجة
1- ج : وقع .
2- ب : يستونا .
3- ب : بنينا 4 - هكذا في النسخ ، والصواب ( فلسنا ) .
5- ب : المبتدين .
6- ب وج : سألنا .
7- الف وج : - و .
8- الف : فقيل .
9- الف : - من .
10- ب : تقول .
11- الف : انه
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست