responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 575
لها (1) تفعل ، نحو أن يسجد للسهو ، ويرجم (2) للزنا ، ويتطهر (3) للصلوة .
فأما موافقته - عليه السلام - في الفعل (4) ؛ فالاشبه أن يراد بها (5) المساواة في الصورة والوجه الذي يقع عليه ، ولهذا لا (6) يكون من أخذ من غيره خمسة دراهم على غير وجه الزكوة موافقا له - عليه السلام - إذا أخذ هذا المبلغ على وجه الزكوة .
فأما المخالفة فقد تكون (7) في القول والفعل معا (8) ، أما (9) في القول ، فبأن يوجب على بالقول ما لا أفعله ، والمخالفة (10) في الفعل أن يقوم الدليل على وجوب التأسي به فلا يتأسى لا (11) في صورة ولا في وجه ، وقد (12) يكون (13) - أيضا - في الاخلال بالصورة أو الوجه على انفراد . فأما الاقتداء بإمام الصلوة ؛ ففي الفقهاء من اعتبر فيه (14) ما ذكرناه من التأسي ، فلم يجوز (1) اقتداء المفترض
1- الف : بها .
2- ج : ترجم .
3- ج : تطهر .
4- ب : بالفعل .
5- ب : به .
6- ب : - لا .
7- ج : يكون .
8- ب : - معا .
9- ب وج : فاما .
10- ج : المخالف .
11- ج : الا .
12- الف : فقد .
13- ظ : تكون .
14- الف : - فيه .
15- ب : بعلاوه فيه .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست