اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 575
لها (1) تفعل ، نحو أن يسجد للسهو ، ويرجم (2) للزنا ، ويتطهر (3) للصلوة .
فأما موافقته - عليه السلام - في الفعل (4) ؛ فالاشبه أن يراد
بها (5) المساواة في الصورة والوجه الذي يقع عليه ، ولهذا لا (6) يكون
من أخذ من غيره خمسة دراهم على غير وجه الزكوة موافقا له - عليه السلام -
إذا أخذ هذا المبلغ على وجه الزكوة .
فأما المخالفة فقد تكون (7) في القول والفعل معا (8) ، أما (9)
في القول ، فبأن يوجب على بالقول ما لا أفعله ، والمخالفة (10) في الفعل
أن يقوم الدليل على وجوب التأسي به فلا يتأسى لا (11) في صورة ولا في
وجه ، وقد (12) يكون (13) - أيضا - في الاخلال بالصورة أو الوجه على
انفراد . فأما الاقتداء بإمام الصلوة ؛ ففي الفقهاء من اعتبر فيه (14) ما
ذكرناه من التأسي ، فلم يجوز (1) اقتداء المفترض
1- الف : بها .
2- ج : ترجم .
3- ج : تطهر .
4- ب : بالفعل .
5- ب : به .
6- ب : - لا .
7- ج : يكون .
8- ب : - معا .
9- ب وج : فاما .
10- ج : المخالف .
11- ج : الا .
12- الف : فقد .
13- ظ : تكون .
14- الف : - فيه .
15- ب : بعلاوه فيه .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 575