responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 576
بالمتنفل (1) ، والصحيح جواز ذلك لقيام الدلالة عليه .
فصل في أن السمع قد دل على وجوب التأسي به - عليه السلام - في جميع أفعاله إلا ما خص به اعلم أنه لا خلاف بين الامة في الرجوع إلى أفعاله - عليه السلام - في أحكام الحوادث ، كالرجوع إلى أقواله ، فيجب أن يكون كل واحد من الامرين حجة ، والمعتمد إنما هو على هذا الاجماع الظاهر الذي لا شبهة فيه ، دون الاخبار المروية في هذا الباب ، فهي مع الكثرة أخبار (2) آحاد . وقد يجوز أن يستدل على ذلك بقوله (3) - تعالى - : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وبقوله - تعالى - : ( فاتبعوه ) .
واعلم أن التأسي به - عليه السلام - إنما يكون فيما يعلم حكمه بفعله ، دون ما لم يكن له هذا الحكم . وإذا فعل - عليه السلام - فعلا على جهة الامتثال ؛ فحكمنا (4) فيه كحكمه (5) ، وماله فعله هو الذي
1- الف : بالمفصل ، ب : بالمنتفل .
2- الف : - اخبار .
3- ج : بقول الله .
4- الف : وحكمنا .
5- ج : محكنا فيه حكمة .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست