اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 576
بالمتنفل (1) ، والصحيح جواز ذلك لقيام الدلالة عليه .
فصل في أن السمع قد دل على وجوب التأسي به - عليه السلام - في جميع أفعاله إلا ما خص به
اعلم أنه لا خلاف بين الامة في الرجوع إلى أفعاله - عليه السلام -
في أحكام الحوادث ، كالرجوع إلى أقواله ، فيجب أن يكون كل واحد من الامرين
حجة ، والمعتمد إنما هو على هذا الاجماع الظاهر الذي لا شبهة فيه ، دون
الاخبار المروية في هذا الباب ، فهي مع الكثرة أخبار (2) آحاد . وقد يجوز
أن يستدل على ذلك بقوله (3) - تعالى - : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وبقوله - تعالى - : ( فاتبعوه ) .
واعلم أن التأسي به - عليه السلام - إنما يكون فيما يعلم حكمه بفعله
، دون ما لم يكن له هذا الحكم . وإذا فعل - عليه السلام - فعلا على جهة
الامتثال ؛ فحكمنا (4) فيه كحكمه (5) ، وماله فعله هو الذي
1- الف : بالمفصل ، ب : بالمنتفل .
2- الف : - اخبار .
3- ج : بقول الله .
4- الف : وحكمنا .
5- ج : محكنا فيه حكمة .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 576