responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 574
قلنا : أما الوقت والمكان ؛ فقد كان يجب اعتبارهما لولا الاجماع على ترك اعتبارهما . وهذا أولى من جواب من أجاب عن ذلك بأن اعتبارهما (1) ينقض التأسي ، وأنه لا يجوز أن يعتبر في التأسي ما يبطله . وإنما فسد هذا الجواب ، لان المكان يمكن أن يفعل فيه بعينه ، والوقت وإن لم يمكن (2) أن يفعل فيه بعينه ، ففي نظيره (3) ومثله ، كما أنا ليس (4) نتأسي في صورة الفعل إلا بأن نفعل (5) مثلها ، لا تلك بعينها .
فأما مقادير الافعال ؛ فإنها على ضربين : فما لا يمكن ضبطه وتمييزه ( 6 ) لا اعتبار به ، وما أمكن ذلك فيه دخل تحت قولنا( صورة الفعل ) .
وأما سبب الفعل ؛ فإن قولنا ( الوجه الذي وقع عليه ) يقتضيه ، لان ذلك يقتضي النية والقصد والغرض ، والسبب - أيضا - داخل فيه ، وكما أن من وجوه الافعال الوجوب والندب والحظر والاباحة ؛ كذلك من وجوهها (7) المعاني التي
1- ج : - لولا الاجماع ، تا اينجا .
2- الف وج : يكن .
3- الف : نضيره .
4- ظ : لسنا .
5- ب : تفعل .
6- الف وج : تميزه .
7- ب : وجوه .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست