responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 567
مرة عليه ، ومرة على العاقلة ؟ ! .
قلنا : أما السجود لجبر (1) السهو في الصلوة ، فهو حكم يلزم عند السهو في الصلوة ، لا أنه (2) يرجع عليه . وإنما نفينا عن كلام النائم وحركته التي لا تتعداه (3) القبح والحسن ، فأما إذا أضر بغيره ( 4 ) في حال نومه ؛ فلفعله حكم القبح ، وإن كان لا ذم عليه (5) ، كما لا يذم الصبي والبهيمة ، لان إمكان التحرز مفقود ، وليس يمتنع أن يتعلق بذلك وجوب الضمان شرعا ، (0) لانه لا نسبة بين ذلك وبين ما نفيناه من الذم . وعلى هذا الوجه لزم العاقلة الدية بالشرع ، وإن لم يكن من جهتهم فعل لا ( 6 ) قبيح ولا حسن ، وإنما صار القتل (7) المخصوص سببا شرعيا لوجوب ذلك عليهم .
فأما وصف الفعل القبيح بأنه محظور (8) ومكروه ، فالمتكلمون يصفون بذلك كل قبيح وقع منا ، ومن يقول بالاجتهاد منهم
1- ب وج : لجبران .
2- ب : انه لا .
3- ج : يتعداه .
4- ج : اختر يغير .
5- ب : لادم عليه السلام .
6- ب : الا .
7- الف : الفعل .
8- الف : محضور .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست