اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 566
وكذلك حركته التى لا تتعداه (1) إنما يكون لها حكم مع ضرب من القصد .
ولطمة النائم غيره قبيحة (2) وظلم ، لان حقيقة الظلم ثابتة فيها (3) ،
ولو حرك يده على جرب غيره ، فالتذ صاحب الجرب بذلك ، لكان فعله حسنا ، من
حيث كان نفعا ، وإن لم يكن به منعما ، لافتقار النعمة إلى القصد ، غير أن
النائم ومن جرى مجراه لا يستحق على القبيح ذما ، ولا على الحسن مدحا ، لان
استحقاق ذلك مشروط بالقصد والتمكن من التحرز . واستقصاء هذه الجملة لا يليق
بهذا الموضع ، و (4) قد بسطناه في كتاب الذخيرة وفيما خرج من كتاب (5)
الملخص .
فإن قيل : كيف جعلتم فعل الساهي لاحكم له ، والفقهاء يوجبون جبر
السهو في الصلوة بالسجود ، ولو انقلب النائم على إناء غيره ، فكسره ؛ لوجب
الضمان ، ولو قتل المحرم صيدا سهوا (6) ، لوجب الضمان ، وإذا قتل خطأ ؛
فقد تجب (7) الدية
1- ج : - لان الكلام ، تا اينجا .
2- الف : غير قبيحة ، بجر قبيحة .
3- ج : فيهما .
4- ج : - و .
5- ب وج : الكتاب .
6- الف : - سهوا .
7- ج : فهو يجب .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 566