responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 566
وكذلك حركته التى لا تتعداه (1) إنما يكون لها حكم مع ضرب من القصد . ولطمة النائم غيره قبيحة (2) وظلم ، لان حقيقة الظلم ثابتة فيها (3) ، ولو حرك يده على جرب غيره ، فالتذ صاحب الجرب بذلك ، لكان فعله حسنا ، من حيث كان نفعا ، وإن لم يكن به منعما ، لافتقار النعمة إلى القصد ، غير أن النائم ومن جرى مجراه لا يستحق على القبيح ذما ، ولا على الحسن مدحا ، لان استحقاق ذلك مشروط بالقصد والتمكن من التحرز . واستقصاء هذه الجملة لا يليق بهذا الموضع ، و (4) قد بسطناه في كتاب الذخيرة وفيما خرج من كتاب (5) الملخص .
فإن قيل : كيف جعلتم فعل الساهي لاحكم له ، والفقهاء يوجبون جبر السهو في الصلوة بالسجود ، ولو انقلب النائم على إناء غيره ، فكسره ؛ لوجب الضمان ، ولو قتل المحرم صيدا سهوا (6) ، لوجب الضمان ، وإذا قتل خطأ ؛ فقد تجب (7) الدية
1- ج : - لان الكلام ، تا اينجا .
2- الف : غير قبيحة ، بجر قبيحة .
3- ج : فيهما .
4- ج : - و .
5- ب وج : الكتاب .
6- الف : - سهوا .
7- ج : فهو يجب .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست