responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 568
ربما يشترط ، فيقول : ممن يؤديه اجتهاده إلى تحريمه ، فأما الفقهاء ؛ فإنهم يصفون بالتحريم والحظر (1) ما دل على قبحه دلالة قاطعة ؛ وما طريقه الاجتهاد قالوا : مكروه ، ولم يطلقوا (2) الحظر والتحريم فيه ، وما تزول الشبهة فيه يقولون : إنه حلال طلق ، وما يعترض فيه شبهة (3) يقولون : لا بأس به .
فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الافعال اعلم أنه ليس المراد بقولنا في هذا الباب : ( إن القبيح (4) أو (5) الحسن يصح من الفاعل ) القدرة (6) ، لانا إذا أردنا القدرة فلا اختصاص ، وإنما نريد (7) التجويز والشك .
ويمضي في الكتب أنه لا قادر إلا ويصح منه الحسن على مراتبه ، وليس الامر على ذلك ، لان الكفار الذين يستحقون العقاب الدائم لا يجوز أن يقع منهم طاعة يستحقون بها الثواب
1- الف : الحضر .
2- ج : يطلق .
3- ب : - شبهة .
4- ب وج : القبح .
5- الف : و .
6- ب : لقدره .
7- ج : يزيد .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست