responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 565
فما يختص كل شخص من غير أن ينوب فعل غيره (1) فيه منابه فهو الموصوف بأنه من فروض الاعيان ، كالصلوة والصيام (2) وأكثر العبادات .
وما ينوب فيه فعل الغير ، ويسقط معه الفرض هو الموصوف بأنه من فروض الكفايات ، نحو الصلوة على الموتى والجهاد .
وليس بواجب في كل فعل أن يكون إما قبيحا أو حسنا ، لان ذلك لو وجب لكان المقتضي له مجرد الحدوث ، وهذا (3) يقتضي قبح كل محدث (4) أو حسن كل محدث (5) ، وليس التعري من الحسن والقبح (6) كتعري المعلوم من وجود وعدم ، وتعري الموجود من حدوث وقدم ، لان ذلك نفي وإثبات متقابل لا واسطة بينهما ، والحسن والقبح إشارة إلى حكمين . ومثال ما ليس بحسن ولا قبيح (7) كلام النائم ، وحركة أعضائه (8) التي لا تتعداه ، لان الكلام لا حكم له مع ارتفاع القصود كلها ،
1- ب : - غيره .
2- الف : كالصيام والصلوة .
3- الف : بعلاوه لا .
4- ج : محدوث .
5- الف وب : - أو حسن كل محدث .
6- ب وج : القبح والحسن .
7- ج : القبح .
8- ج : - اعضائه .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست