اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 564
فاعله المدح بفعله ، ولا يستحق الذم بأن لا يفعله ، ويوصف هذا القسم بأنه
ندب و (1) مستحب ومرغب فيه مع الدلالة والاعلام على ما تقدم .
وثالثها أن يكون على الصفة التي ذكرناها ، وهو - مع ذلك - نفع
موصل إلى غير فاعله على وجه مخصوص ، ويوصف بأنه (2) تفضل وإحسان وإنعام ،
ويستحق فاعله به الشكر مع المدح .
ورابعها ما يستحق الذم من لم يفعله ولا ما يقوم مقامه ، فيوصف بأنه
واجب مخير فيه ، نحو قضاء الدين ، لانه مخير في قضائه من أي ماله شاء ، ورد
(3) الوديعة وإن تعين فهو مخير أيضا - في ردها بأي يد شاء ، ونحو
الكفارات الثلث في اليمين .
وخامسها ما (4) يستحق الذم بأن لا يفعله بعينه ، فيوصف بأنه واجب
مضيق ، نحو رد الوديعة (5) بعينها ، وإعادة عين ما تناوله الغصب .
وينقسم الواجب قسمة أخرى ،
1- الف : - و .
2- ب : - بانه .
3- ج : رود .
4- الف وج : - ما .
5- ب وج : وديعة .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 564