responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 564
فاعله المدح بفعله ، ولا يستحق الذم بأن لا يفعله ، ويوصف هذا القسم بأنه ندب و (1) مستحب ومرغب فيه مع الدلالة والاعلام على ما تقدم .
وثالثها أن يكون على الصفة التي ذكرناها ، وهو - مع ذلك - نفع موصل إلى غير فاعله على وجه مخصوص ، ويوصف بأنه (2) تفضل وإحسان وإنعام ، ويستحق فاعله به الشكر مع المدح .
ورابعها ما يستحق الذم من لم يفعله ولا ما يقوم مقامه ، فيوصف بأنه واجب مخير فيه ، نحو قضاء الدين ، لانه مخير في قضائه من أي ماله شاء ، ورد (3) الوديعة وإن تعين فهو مخير أيضا - في ردها بأي يد شاء ، ونحو الكفارات الثلث في اليمين .
وخامسها ما (4) يستحق الذم بأن لا يفعله بعينه ، فيوصف بأنه واجب مضيق ، نحو رد الوديعة (5) بعينها ، وإعادة عين ما تناوله الغصب .
وينقسم الواجب قسمة أخرى ،
1- الف : - و .
2- ب : - بانه .
3- ج : رود .
4- الف وج : - ما .
5- ب وج : وديعة .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست