responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 563
والقسم الآخر أن يكون له صفة تزيد على (1) حدوثه . وينقسم إلى فعل الملجأ (2) المخلى :
فما يقع مع الالجاء لا (3) مدح يستحق به ، ولا (3) ذم .
وأفعال المخلى تنقسم إلي قسمين : قبيح وحسن : فالقبيح ما (4) من شأنه أن يستحق فاعله - مع العلم به والتخلية (5) - الذم .
والحسن ما لا يستحق به فاعله الذم (6) .
والحسن خمسة اقسام :
أولها أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه ، ولا يتعلق به مدح ولا ذم ، وهذا هو المباح في المعنى ، ولكنه لا يسمى بهذا الاسم إلا إذا أعلم (7) فاعله بذلك ، أو دل عليه .
وثانيها أن يحصل للفعل (8) صفة زائدة على الحسن ، ويستحق
1- ج : عما .
2- الف وب : الملجى .
3- ب : الا .
4- الف : - ما .
5- ب : - مع العلم به والتخلية .
6- ب : - والحسن ، تا اينجا .
7- النسخ كلها ( علم ) بلا همزة ، لكن الصحيح - بقرينة قيد الاعلام في القسم الثاني - ( اعلم ) بصيغة الماضي المجهول من باب الافعال ، ويشهد بذلك ما في العدة ، فراجع ( ج 2 ص 216 ط تهران ) .
8- ب : الفعل .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست