responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 562
الاجازة بين ( حدثني ) و ( أخبرني ) ، فغير مصيب ، لان كل لفظ من ذلك كذب ، لان المخبر ما خبر ؛ كما أنه ما حدث ، وأكثر ما يمكن أن يدعى أن تعارف اصحاب الحديث (1) أثر في أن الاجازة جارية مجرى أن يقول في كتاب بعينه : ( هذا حديثي وسماعي )فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد أو الفتوى أو الحكم فأما أن يروي فيقول : ( أخبرني ) أو ( حدثني ) فذلك كذب .
باب الكلام في الافعال فصل في ذكر حد الفعل والتنبيه على جملة من مهم أحكامه اعلم أن حد الفعل هو ما وجد بعد أن كان مقدورا ، وينقسم إلى قسمين :
أحدهما أن يكون لاصفة له زائدة على حدوثه ، نحو كلام النائم ، ولا (2) يوصف هذا القسم بحسن ولا قبح .

1- الف : - اصحاب الحديث .
2- ب : بعلاوه من .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست