responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 561
أشار إليه : ( هذا الكتاب سماعي من فلان ) ، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه ويعترف (1) له به (2) في علمه بأنه حديثه وسماعه ، فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد ؛ عمل به ، ولايجوز أن يقول : ( حدثنى ) ولا ( أخبرني ) ولا ( سمعت ) كمالا يقول فيما هو أقوى من المناولة ، وهو أن يقرأ ذلك عليه ، ويعترف له به .
والمناولة أقوى من المكاتبة ، لان المكاتبة هو أن يكتب إليه و (3) هو غائب عنه إن الذى صح من الكتاب الفلاني هو سماعي .
فأما (4) الاجازة ؛ فلا حكم لها ، لان ما للمتحمل أن يرويه ، له ذلك أجازه له أو لم يجزه ، وما ليس له أن يرويه ، محرم عليه مع الاجازة وفقدها . وليس لاحد أن يجرى الاجازة مجرى الشهادة على الشهادة ، في أنها تفتقر (5) إلى أن يحملها (0) شاهد الاصل لشاهد الفرع ، وذلك أن الرواية بلا خلاف لا يحتاج فيها إلى ذلك وأن الراوى يروى مما سمعه وإن لم يحمله ، والرواية تجرى (6) مجرى شهود الاصل في أنهم يشهدون وإن لم يحملوا . وأما من يفصل في
1- الف : يعتر .
2- ب : - به .
3- الف : - و .
4- ب : واما .
5- ج : يفتقر .
6- ج : يجرى .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست