اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 561
أشار إليه : ( هذا الكتاب سماعي من فلان ) ، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه
ويعترف (1) له به (2) في علمه بأنه حديثه وسماعه ، فإن كان ممن يذهب
إلى العمل بأخبار الآحاد ؛ عمل به ، ولايجوز أن يقول : ( حدثنى ) ولا (
أخبرني ) ولا ( سمعت ) كمالا يقول فيما هو أقوى من المناولة ، وهو أن يقرأ
ذلك عليه ، ويعترف له به .
والمناولة أقوى من المكاتبة ، لان المكاتبة هو أن يكتب إليه و (3) هو غائب عنه إن الذى صح من الكتاب الفلاني هو سماعي .
فأما (4) الاجازة ؛ فلا حكم لها ، لان ما للمتحمل أن يرويه ، له
ذلك أجازه له أو لم يجزه ، وما ليس له أن يرويه ، محرم عليه مع الاجازة
وفقدها . وليس لاحد أن يجرى الاجازة مجرى الشهادة على الشهادة ، في أنها
تفتقر (5) إلى أن يحملها (0) شاهد الاصل لشاهد الفرع ، وذلك أن الرواية
بلا خلاف لا يحتاج فيها إلى ذلك وأن الراوى يروى مما سمعه وإن لم يحمله ،
والرواية تجرى (6) مجرى شهود الاصل في أنهم يشهدون وإن لم يحملوا . وأما
من يفصل في
1- الف : يعتر .
2- ب : - به .
3- الف : - و .
4- ب : واما .
5- ج : يفتقر .
6- ج : يجرى .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 561