responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 560
جار مجرى ( حدثني ) ، وهو إذا اعترف له بالحديث كأنه راو وحاك (1) ومخبر ، واللفظ لا يطلق على سبيل التشبيه والمجاز . وقد علمنا أنه إذا أقر له به واعترف بصحته فكأنه (2) سمعه من لفظه ، وأجمعنا على أنه لا يطلق ( سمعت ) فكذلك ( حدثني ) و ( أخبرني ) .
فأما قول بعضهم : يجب أن يقول : ( حدثني (3) قراءة (4) عليه ) حتى يزول الابهام ، ويعلم أن لفظة ( حدثني ) ليست على ظاهرها ؛ فمناقضة ، لان قوله : ( حدثني ) يقتضي أنه سمعه من لفظه ، وأدرك (5) نطقه به ، وقوله : ( قراءة عليه ) (6) يقتضي نقض (7) ذلك ، فكأنه نفي ما أثبت .
فأما القول في المناولة والمكاتبة والاجازة ؛ فهو على ما نبين (8) .
أما المناولة فهو أن يشافه المحدث غيره ، ويقول له في كتاب
1- الف : رواه حاكى ، ج : حاكى .
2- ب وج : وكانه .
3- الف : - حدثنى .
4- ب وج : قراة .
5- ب : فادرك .
6- الف : بعلاوه لا .
7- الف : - نقض .
8- ب وج : تبين .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست