responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 559
فأقر (1) له يحسن أن يشهد على إقراره بما فيها ، ويجري الاعتراف بها مجرى أن ينطق بها في وجوب الشهادة عليه بذلك والحكم به ، إلا أنا قد علمنا كلنا أنه لا يحسن أن يقول : ( حدثني بما فيها ) أو ( سمعت لفظه بها ) ، وإنما ( 2 ) يشهد على إقراره واعترافه ، فعروض ذلك إذا قرئ على المحدث (3) الحديث واقر له به أن يقول الحاكي : ( اعترف لي بأنه سمعه ورواه على ما قرأته ) ، ولا يتجاوز ذلك (4) إلى أن يقول : ( حدثني ) و ( أخبرني ) ، كما لا يتجاوزه إلى أن يقول : ( سمعت ) . ولو قال الشاهد الذى قد اعترف عنده بصحة ما في الكتاب وأشهده على نفسه به : ( سمعت لفظه بالايجاب والقبول ) ؛ لكان كاذبا .
فإن قيل أ (5) فتجوزون (6) إذا قرأ الحديث عليه واعترف له به أن يقول : ( روى لي ) أو ( حكى ) .
قلنا : ( روى ) أضعف من ( حدثني ) و ( أخبرني ) ، و ( حكى )

1- ب : واقر .
2- ب : - وانما .
3- الف : محدث .
4- ب : - ذلك .
5- ب وج : - أ .
6- ب : فتخيرون ، ج : فتجيزون .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست