responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 558
يجري مجرى الحديث والاخبار ، ويحل محل أن يسمعه من لفظه ، لانه لا فرق بين أن يتلفظ البايع بالبيع وقبض الثمن وضمان الدرك المكتوب في الصحيفة ، ويسمع ذلك من لفظه ، وبين أن يقرأ عليه الصحيفة ، و (1) يقرره عليها ، ويشهد على نفسه بذلك . ولا فرق بين أن يقول الرجل لغيره : ( هذا كتابي ) ، وبين أن يقول له غيره : ( هذا كتابك ) فيقول : ( نعم ) ، لانه في الحالين (2) يجوز (3) أن يحكى ذلك عنه ، وإنما كان كذلك ، لان الجواب ينضم (4) إلى السؤال فيصير كأنهما من جهته على سبيل (5) الابتداء .
والجواب عن ذلك أن قراءته (6) عليه وإقراره له به لا يقتضيان أن يكذب ، فيقول : ( حدثني ) ولم يحدثه ، أو (7) ( أخبرني ) ولم يخبره ، كما لا يقتضيان أن يقول : ( سمعت منه (8) ) ، وإنما يقتضي ذلك الثقة بأنه حديثه وسماعه وروايته . وقد رضينا بالمثال الذي ذكروه (9) في التقرير على الصحيفة ، لان الشاهد إذا قرره على ما فيها
1- ب : أو .
2- ب : الحالتين .
3- الف : - يجوز .
4- الف : ينظم .
5- ب : - سبيل .
6- راجع ذيل الصحيفة الماضية رقم ( 4 ) .
7- الف : و .
8- ب : - منه .
9- الف : ذكرتموه .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست