responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 557
الجمع على سبيل التعظيم والتفخيم ، وإن أراد نفسه ، كأن (1) يقول الملك : ( فعلنا ) و ( صنعنا ) .
وأجاز كل من صنف في (2) أصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره ، ثم قرره عليه ، فأقربه على ما قرأه عليه ، أن يقول : ( حدثني ) و ( أخبرني ) ، وأجروه مجرى أن يسمعه من لفظه . ومنهم من منع من أن يقول : ( سمعت فلانا يحدث بكذا ) . والصحيح أنه إذا قرأه عليه ، وأقر له به ، أنه يجوز أن يعمل به إذا كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد و (3) يعلم أنه حديثه ، وأنه سمعه لاقراره له بذلك ، ولا يجوز أن يقول : ( حدثني ) ولا ( أخبرني ) ، كما لا يجوز أن يقول : ( سمعت ) ، لان معنى ( حدثني ) و ( أخبرني ) أنه نقل حديثا وخبرا عن ذلك ، وهذا كذب محض . وكيف يمتنع ( سمعت ) ولا يمتنع ( حدثني ) و ( أخبرني ) ، ومن خبر وحدث لابد أن يكون سامعا والمحدث مسمعا ؟ ! .
ومعولهم في ذلك على أن يقولوا : قراءته (4) عليه وإقراره له به
1- ب : كما .
2- الف : - في .
3- ب : - و .
4- هذا هو الصحيح ، لكن المكتوب في نسختي الف وب بهذا الشكل ( قراته ) .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست