responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 556
أن يكون كذبا ، وإذا لم يكن كذبا (1) فلابد (2) من كونه صدقا (3) ، على ما بيناه (4) من الكلام على صفة التواتر وشروطه ، فلا فرق على هذه الطريقة بين خبر العدل و (5) خبر من ليس كذلك ، ولذلك (6) قبلنا أخبار الكفار كالروم ومن جرى مجراهم إذا خبرونا عن بلدانهم ، والحوادث الحادثة فيهم ، وهذا مما لا شبهة فيه .
فأما الراوي للحديث ؛ فلا يجوز أن يروي إلا ما سمعه عمن حدث عنه ( 7 ) ، أو قرأه (8) عليه ، فأقر له به ، فإذا سمع الحديث من لفظه ؛ فهو غاية (0) التحمل ، فله أن يقول : ( حدثني ) و ( أخبرني ) و ( سمعت ) ، فإذا كان معه غيره جاز أن يقول : ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) (9) . وفي الناس من منع الراوي من لفظ الجمع إذا (10) كان قاطعا على انه ما حدث غيره . وليس ذلك بصحيح ، لانه (11) يجوز أن يأتي بلفظ
1- الف : - وإذا لم يكن كذبا .
2- الف : بل لابد .
3- ب : - صدقا .
4- ب : بينا .
5- ب : أو .
6- ب : كذلك .
7- ب : - عنه .
8- الف : قرائه .
9- ب : فاخبرنا .
10- الف : ان .
11- ب : بعلاوه لا .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست