responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 555
في تعارض الاخبار ، فذلك كله شغل قد سقط عنا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع ، وإنما يتكلف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى (1) صحة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد . ولا بد من ذكر جملة من أحكام تحمل الاخبار وكيفية القول في ذلك .
باب صفة المتحمل للخبر (2) والمتحمل عنه (3) وكيفية ألفاظ الرواية عنه (4)
اعلم أن من يذهب (5) إلى وجوب (6) العمل بخبر الواحد في الشريعة يكثر كلامه في هذا الباب ويتفرع ، لانه يراعي في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالته وأمانته . فأما من لا (7) يذهب إلى ذلك ، ويقول : إن العمل في مخبر الاخبار تابع للعلم بصدق الراوي ، فلا فرق عنده بين أن يكون الراوي (8) مؤمنا أو كافرا أو فاسقا ، لان العلم بصحة خبره يستند إلى وقوعه على وجه لا يمكن
1- ب : - لهذه الفروع ، تا اينجا .
2- ب : - للخبر .
3- الف : فيه .
4- ب : عليه .
5- الف : ذهب .
6- ب : - وجوب .
7- الف : - لا .
8- ب : - الراوى .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست