responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 239
يجوز أن يتكلم (1) على هذا الفرع ، ويبين (2) الصحيح فيه من غيره ، وقد ذهبنا إلى أن عرف الشرع قد إقتضى حمل هذه الالفاظ (3) على العموم والاستغراق .
والقائلون بذلك اختلفوا على (4) خمسة أقوال :
أولها قول من ذهب إلى أنه يكون (5) مجازا (6) بأي دليل خص .
وثانيها (7) قول من نفى كونه مجازا بأي دليل خص .
وثالثها قول من ذهب إلى أنه مجاز (8) إلا أن يخص بدليل لفظي منفصل عنه (9) أو متصل .
ورابعها قول من يجعله مجازا إلا أن يخص بقول (10) منفصل .
وخامسها قول من يقول أنه مجاز إلا أن (11) يخص بشرط (12) أو إستثناء .
وليس يمتنع أن يكون اللفظ - إذا دخله التخصيص بالاستثناء - (13)

1- ج : نتکلم .
2- ج : نبين .
3- الف : الالفاض .
4- ب : في .
5- ب : - يکون .
6- ب : مجاز .
7- الف : ثالثها .
8- الف : - باي دليل ، تا اينجا .
9- الف : - عنه .
10- ب و ج : بلفظ .
11- ب : بعلاوه يکون .
12- ب : شرط .
13- الف : - غير .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست