اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 239
يجوز أن يتكلم (1) على هذا الفرع ، ويبين (2) الصحيح فيه
من غيره ، وقد ذهبنا إلى أن عرف الشرع قد إقتضى حمل هذه الالفاظ (3) على
العموم والاستغراق .
والقائلون بذلك اختلفوا على (4) خمسة أقوال :
أولها قول من ذهب إلى أنه يكون (5) مجازا (6) بأي دليل خص .
وثانيها (7) قول من نفى كونه مجازا بأي دليل خص .
وثالثها قول من ذهب إلى أنه مجاز (8) إلا أن يخص بدليل لفظي منفصل عنه (9) أو متصل .
ورابعها قول من يجعله مجازا إلا أن يخص بقول (10) منفصل .
وخامسها قول من يقول أنه مجاز إلا أن (11) يخص بشرط (12) أو إستثناء .
وليس يمتنع أن يكون اللفظ - إذا دخله التخصيص بالاستثناء - (13) 1- ج : نتکلم .
2- ج : نبين .
3- الف : الالفاض .
4- ب : في .
5- ب : - يکون .
6- ب : مجاز .
7- الف : ثالثها .
8- الف : - باي دليل ، تا اينجا .
9- الف : - عنه .
10- ب و ج : بلفظ .
11- ب : بعلاوه يکون .
12- ب : شرط .
13- الف : - غير .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 239