responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 240
غير مجاز (1) ، على تسليم أن لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا ، لان اللفظ إذا تعقبه (2) غيره تغيرت حاله في صورته ، وليس يجري مجرى المخصصات المنفصلة ، من دليل عقلي (3) ، أو (4) غيره ، ألا ترى (5) أن أكثر الكلام مركب (6) مما (7) إذا فصلنا بعضه من بعض أفاد (8) ما لا يفيده المركب (9) ، نحو قولنا : ( سما (10) ) و ( رمى ( 11 ) ) و ( جرى (12) ) ، لان سما (13) يفيد العلو (14) ، ورمى يفيد (15) الرمي المخصوص ، وجرى يفيد الركض ، ومع التركيب والزيادة يفيد فائدة أخرى ، ولا يقول أحد : أن ذلك مجاز في حال تركيبه ، من حيث وجد اللفظ الذي يفيد إذا إنفرد فائدة . لا يفيد (16) مع التركيب (17) تلك الفائدة (18) ، وكذلك الاستثناء
1- الف : مجازاً .
2- الف : تعقب .
3- الف : - عقلي .
4- ب : من ، بجاي او .
5- الف : ان تبني ، بجاي تري .
6- ب و ج : مترکب .
7- ج : فيما .
8- ب : - من بعض افاد ، بعلاوه و .
9- ب و ج : المترکب .
10- الف : سماد ، ب : اسما ، ج : سماء ، بصورت فعل ماضي چنانکه در متن آمده از مصحح است .
11- الف : رماد ، ج : رماء 12- الف : جراد ، ج : جراء .
13- الف : سماد .
14- ب : العلوا .
15- الف : - يفيد .
16- الف : - لا يفيد ، ب : تفيد .
17- الف : فقد ، بجاي الترکيب .
18- الف : الزيادة .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست