responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 238
الوجه في ذلك التعريض لزيادة الثواب ، لان النظر في ذلك والتأمل له يشق ، ويستحق به زيادة الثواب (1) ، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه . ويجوز أن يعلم أنه يؤمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع .
ولا يجوز أن تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه ، ويكون مخيرا في الخطاب بأيهما شاء ، على ما ظنه بعض من تكلم في هذا الباب ، لان الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة ، وتعد إلى ما لم يوضع ، وذلك لا يكون إلا لغرض زائد . و ربما يكون الكلام (2) على وجه المجاز أفصح ، وأبلغ ، وأخصر ، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا . فصل (3) هل العموم إذا خص يكون (4) مجازا (5) أم (6) لا اعلم أن هذا الفرع لا يتم على مذهبنا ، وإنما هو تفريع على أن (7) للعموم صيغة مستغرقة (8) متى استعملت في غيره كانت مجازا ، وقد
1- الف : ثواب .
2- ب : - الکلام .
3- ب و ج : بعلاوه في .
4- ب : - اذا خص يکون ، ج : - يکون .
5- ب و ج : مجاز .
6- الف : او .
7- الف : - ان .
8- ج : بعلاوه و .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست