responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 109
التكرار ، ولا يصح تزايده في الشريعة ، وهو الملك والعتق ، وأما(1) الطلاق فإن التكرار إنما يصح فيه إلى حد ، وهو بلوغ الثلاث ، ثم لا يصح التزايد ، وإنما حمل أهل الشرع قول القائل : أنت طالق على الواحدة شرعا وتوقيفا ، ولولا ذلك لكان إطلاق القول محتملا ، ولذلك إختلفوا في أنه إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فذهب قوم إلى وقوع الثلاث وآخرون إلى وقوع واحدة (2) ، وآخرون إلى أنه لم يقع شئ ، وهذا بحسب ما (3) قادتهم إليه الطرق الشرعية . فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما قد ذهب (5) قوم إلى أنه يتكرر بتكرارهما . والصحيح أن الامر المطلق في هذه القضية كالمشروط ، وأن الشرط لا يقتضي فيه زيادة على ما إقتضاه إطلاقه ، فإن كان إذا أطلق إقتضى المرة الواحدة ، فكذلك (6) حكمه (7) مع الشرط ، وإن كان مطلقا يقتضي التكرار ، فكذلك إذا كان مشروطا ، وإن كان التوقف بين الامرين واجبا مع الاطلاق ، فكذلك(8)

1- الف : فاما .
2- ج : واحد .
3- الف و ب : حسبما .
4- ج : بالشرط .
5- الف : فذهب .
6- الف : فذلک .
7- ج : حمله .
8- ج - اذا کان ، تا اينجا.
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست