responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 110
مع الشرط (1) .
والذي يدل على ذلك كل شئ دللنا به على أن الامر المطلق لا يقتضي التكرار من الوجوه الاربعة فلا معنى لاعادتها .
ويدل على ذلك أيضا (2) أن من شأن الصفة أو (3) الشرط إذا ورد عقيب الامر أن يختص (4) ما يتناوله (5) الامر بذلك الشرط أو بتلك الصفة من غير تأثير في تكثير له ولا تقليل ، ولا يجري تعقب (6) الصفة أو الشرط للامر (7) مجرى (8) تعقب الاستثناء ، لان الاستثناء يؤثر في عدد ما تناولته الجملة المتقدمة ، فيقلل (9) منها ، فإذا (10) خالف حكم الشرط في هذا الباب حكم (11) الاستثناء ، و (12) وجب أن يفهم من مشروط (13) الامر ما كنا نفهمه من مطلقه في قلة أو كثرة .
و قد تعلق من ذهب إلى التكرار بتكرر الصفة أو الشرط بأشياء :
أولها أن كل أمر ورد في القرآن مقيدا بشرط أو صفة يتكرر بتكررهما (14) ، كقوله - تعالى - : ( وإن كنتم جنبا ، فاطهروا ) ، وقوله
1- ب : الشروط .
2- ب و ج : ايضا علي ذلک .
3- ج : و .
4- الف : يخص .
5- الف : تناوله .
6- ج : لعقب .
7- ب و ج : - للامر .
8- الف : مجراه .
9- ج : فيعلل .
10- ب و ج : و اذا .
11- ب : لحکم ، ج : بحکم .
12- ب و ج : - و .
13- ب : شروط .
14- الف : بتکرارهما .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست