responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 108
ويقال لهم فيما تعلقوا به (1) ثانيا : و(2) من سلم لكم في الامثلة المشتقة من الضرب : مثل (3) ضرب ويضرب أن المراد به دفعة واحدة من غير زيادة ؟ وأي عاقل يقطع وقد سمع قائلا يقول : ضرب زيد عمروا ، على (4) أنه ضربه مرة واحدة بلا زيادة عليها ؟ والاحتمال في أمثلة الامر كالاحتمال في أمثلة الخبر ، ولهذا يحسن ان يستفهم من قال : ضرب زيد عمروا ، هل ضربه مرة أو مرات ؟ كما يحسن أن يستفهم مع الامر ، فالخلاف في الجميع واحد ، فلا ينبغي أن يستشهد بأحد الامرين على الآخر .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : لا شبهة في أن الآمر غيره بأن يضرب إنما امره بأن يصير ضاربا (6) ، غير أنه يصير ضاربا بالدفعة و(7) بالدفعات ، فمن أين أنه أمره بأقل ما يستحق به هذا (8) الاسم ، فهذا موضع الخلاف ، ولذلك يحسن أن يستفهمه عن مراده ، ولو (9) كان مفهوما ، لما حسن الاستفهام .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : فيما ذكرتموه ما لا يمكن فيه
1- الف : - به .
2- ب : - و .
3- ج : مثله .
4- ب : - علي .
5- الف : - عليها .
6- ج : ضربا .
7- ب : او .
8- الف : - هذا .
9- الف : فلو .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست