responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 107
ولا عادة متقدمة - إنه يعقل (1) مرة واحدة بلا زيادة عليها .
وثانيها (2) أن أهل اللغة إشتقوا من المصدر الذي هو الضرب أمثلة : من جملتها (3) ضرب ويضرب وسيضرب ، ومن جملتها اضرب ، وقد علمنا أن جميع ما اشتقوه لا يفيد التكرار ، فيجب أن يكون الامر بمثابته .
وثالثها (4) أن الآمر غيره بأن يضرب إنما امره بأن يجعل نفسه ضاربا ، وهو قد يكون بهذه الصفة بالمرة الواحدة ، فلا يجب ما زاد عليها ورابعها (5) أنهم (6) حملوا الامر على الايقاعات والتمليكات والتوكيلات في أنه لا يفيد التكرار .
فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا : قد إقتصرتم على الدعوى ، لانا لا نسلم لكم أن المأمور بأن يفعل ولا عهد ولا عادة (7) ولا علم بقصد المخاطب (8) يعقل المرة الواحدة ، فدلوا على ذلك ، فهي (9) دعوى منكم .
ثم نعارضهم بمن أمر (10) غيره في الشاهد ، وعقل منه التكرار ، فإذا (11) قالوا : إن ذلك بدلالة وقرينة ، قلنا فيما تعلقوا به مثله .

1- ب : تعقل .
2- ج : اولها.
3- ج : جملة .
4- ج : ثانيها .
5- ج : ثالثها .
6- ب : انما .
7- ج : و لا عادة و لا عهد .
8- الف : - المخاطب .
9- ب : و هي .
10- الف : امرء .
11- ب : فان .
اسم الکتاب : الذريعة الى اصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست