تعريف الاستصحاب وفرقه عن قاعدة اليقين والمقتضي والمانع
و الكلام فيه يقع من جهات: الجهة الأولى: في تعريفه. ذكر شيخنا الأنصاري للاستصحاب تعاريف، وأشكل عليها، ثم زعم أن أسدها وأخصرها(إبقاء ما كان)[1].
و أفاد المحقق الخراسانيّ أن جميع التعاريف المذكورة للاستصحاب من قبيل شرح
الاسم، وكلها مشيرة إلى معنى واحد، هو مورد النفي والإثبات، وذلك المعنى
الواحد هو(الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه)[2].
و نقول: الظاهر ان ما اختاره المحقق المذكور في تعريف الاستصحاب بيان لما
أفاده الشيخ، إذ المراد بالإبقاء في كلامه ليس الإبقاء الخارجي، وهو واضح،
بل المراد به حكم الشارع بالبقاء، كما انّه لم يرد به الحكم بالبقاء واقعا،
فانه ليس من الاستصحاب في شيء، وإنّما أراد به الحكم بالبقاء في مرحلة
الشك.
و أما ما ذكره من رجوع جميع التعاريف إلى معنى واحد فلا يمكن المساعدة
عليه، لاستحالة تعريفه بما ينطبق على جميع الأقوال. فعلى القول بكون
الاستصحاب من الأمارات وحجية مثبتاته لا يمكن تعريفه(بالحكم بالبقاء)إذ
الحكم ليس أمارة، بل هو منكشف بالأمارة ومدلول لها، وهي كاشفة عنه، بل
[1]فرائد الأصول: 2-541(ط. جامعة المدرسين). [2]كفاية الأصول: 2-273.