responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 8

لا بد حينئذ من تعريفه بما حكاه الشيخ عن شارح المختصر من الصغرى والكبرى، فان حجيته على الأمارية إن كانت من باب الظن النوعيّ انطبق عليه الصغرى، أعني كون الشي‌ء متيقن الحدوث ولم يظن عدمه، فان نفس هذه الحالة تورث الظن النوعيّ بالبقاء، لأنّ ما ثبت يدوم غالبا. وان كانت من باب الظن الشخصي، وقد ثبت اعتباره في عدة موارد، كباب القبلة والشك في عدد الركعات وغير ذلك، انطبق عليه الكبرى أو النتيجة أعني الظن بالبقاء.
و بناء على كون الاستصحاب أصلا، أي وظيفة مجعولة للشاك وعدم حجية مثبتاته-على ما بنى عليه الشيخ-صح تعريفه(بحكم الشارع بالبقاء)لكن لا ببقاء الحكم أو الموضوع كما هو صريح عبارة الكفاية، لأن دليل حجية الاستصحاب هو الأخبار، وليس فيها من إبقاء المتيقن أثر ولا عين، بل الحكم ببقاء اليقين السابق من حيث الجري العملي على طبقه، فانه الظاهر من الأدلة، فما في الكفاية غير خال من المسامحة على كل تقدير.
فظهر بما بيناه عدم إمكان تعريف الاستصحاب بمعنى واحد يرد عليه النفي والإثبات على جميع الأقوال، بل لا بد على كل قول من تعريف يوافقه.
الجهة الثانية: في كون الاستصحاب من المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية.
قد بينا في أول مباحث الألفاظ ان ضابط المسألة الأصولية استنباط حكم فرعي منها مع قطع النّظر عن ثبوت أيّ مسألة غيرها، وأوضحنا هناك كون جملة من مباحث الألفاظ كبحث الأوامر والنواهي من هذا القبيل، وعلى هذا لا ريب في كون الاستصحاب قاعدة فقهية على المختار من اختصاصه بالشبهات الموضوعية والأحكام الجزئية، ويكون الميزان فيه بيقين المقلد وشكه، فهو يجري الاستصحاب، وان علم مقلّده بانتقاض حالته السابقة، كما هو شأن كل قاعدة فقهية من قاعدة الطهارة والفراغ ونحوها.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست