الاستدلال برواية عبد اللّه بن سنان نعم ما ورد في رواية عبد اللّه بن سنان[1]في
الثوب المعار عند الذمي من الحكم بالطهارة، معللا بقوله«فانك أعرته إياه
وهو طاهر»ظاهر في ان العناية إنما هي بلحاظ الطهارة السابقة المتيقنة،
فيكون دليلا على الاستصحاب، إلاّ أنه مختص بموارد الشك في النجاسة، والتعدي
يحتاج إلى إثبات عدم القول بالفصل، وهو مشكل جدا. إلاّ ان فيما تقدم من
صحاح زرارة غنى وكفاية.