responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 429

فالتقليد عبارة عن العمل بقول الغير عن استناد إليه، ولا يتم الاحتمالات السابقة، لعدم الدليل عليها، إلاّ أنه لا يترتب ثمر عملي على تحقق معنى التقليد، لعدم وروده في دليل لفظي حتى في جواز العدول عن الحي إلى غيره، والبقاء على تقليد الميت وعدمه، فان الحكم في الفرعين تابع لدليل ذلك، لا لتحقيق معنى التقليد.
و من الغريب ما ذكره بعض من اعتبار العمل في البقاء على تقليد الميت، فان التقليد على ما ذكرناه هو العمل، ولا معنى لاعتباره فيه. وبناء على القول بأنه هو الالتزام أو الأخذ أيضا لا يفرق في جواز البقاء بين العمل وعدمه، كما سنبينه إن شاء اللّه تعالى.
و أما ما ذكره في الكفاية[1]من ان التقليد ان كان بمعنى العمل لزم ان لا يكون العمل الأول الصادر من المقلد عن تقليد، إلاّ أنه لم يدل دليل على اعتبار كون العمل عن تقليد، وانما اللازم ان يكون العمل عن حجة، وهو متحقق في الفرض، وان لم يصدق كونه عن تقليد اصطلاحا، وهذه التعبيرات نحن سطرناها وليس لها عين ولا أثر.
مسائل مرتبطة ببحث التقليد:

مسألة: في جواز التقليد.
و يدل عليه: أولا: سيرة العقلاء، فانها قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، ولم يثبت عنها ردع شرعا، فتكون ممضاة. ويدل على إمضائها قيام سيرة المتشرعة على الرجوع إلى العلماء في أحد الأحكام الشرعية عنهم في زمان الأئمة عليهم السّلام، فان كل أحد لم يكن متمكنا من فهم كلمات الأئمة، ولا أقل من جهة جهله بلغة العرب،


[1]كفاية الأصول: 2-435.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست