responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 39

رمضان لا يدخل في المتيقن منه‌[1].
و الصحيح: ما أفاده الشيخ من دلالتها على الاستصحاب.
و ما في الكفاية يرد عليه: أولا: ان دلالة بعض أخبار الصوم على اعتبار العلم في وجوب صوم شهر رمضان لا يقتضي حمل هذه الرواية عليه.
و ثانيا: ينافيه ذيل المكاتبة(و أفطر للرؤية)فان السؤال فيها وان كان عن صوم يوم الشك من أول الشهر، إلاّ أن الإمام عليه السّلام تعرض في الجواب لحكم الشك من آخر الشهر أيضا بقوله«و أفطر للرؤية»الظاهر في وجوب صومه، مع أنه لا يكون إلاّ مع الشك في كونه من رمضان، فكيف يمكن حمل صدرها على اعتبار العلم في صوم رمضان.
و من الغريب إنكار الميرزا النائيني استعمال الدخول بمعنى النقض، مع ان النقض عبارة عن رفع الهيئة الاتصالية، ودخول الجسم في الجسم يستلزم ذلك، ولذا ترى التعبير عن النقض بالدخول كناية شايعا في ألسنة العلماء، وقد وقع كثيرا في كلمات المحقق نصير الدين الطوسي ان دليل الخصم مدخول فيه-أي منقوض- فإذا الدخول في المكاتبة كناية عن النقض، والمراد باليقين والشك نفس الصفتين، ويستفاد منها كبرى كلية، لعدم اختصاصها بمورد دون آخر.
و مما استدل به للمقام أخبار أصالة الحل وقاعدة الطهارة.
و هي على طوائف ثلاث: منها: ما ورد في طهارة الماء ما لم يعلم نجاسته كقوله عليه السّلام«الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر»[2].


[1]أجود التقريرات: 2-373.
[2]الكافي: 3-1.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست