responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 38

يكون ظرفا، وقد عرفت ان الفرق بينهما ليس بتقييد اليقين بالزمان السابق والشك بالزمان اللاحق في القاعدة دون الاستصحاب، بل الفرق بينهما ان اليقين والشك كليهما متعلق بالحدوث في مورد القاعدة، والأول متعلق بالحدوث والثاني بالبقاء في الاستصحاب، فالفرق بينهما من حيث متعلق الصفتين، لا التقيد بالزمان.
ثم الّذي يهون الخطب أن هذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على القاسم بن يحيى، الّذي ضعفه ابن الغضائري، وتضعيفه وان لم يعتمد عليه، لكثرة تشكيكه، إلاّ أنه مجهول الحال. ونقل الثقات عنه لا يوجب التوثيق.
و مما استدل به على حجية الاستصحاب رواية القاساني‌
«قال: كتبت إليه أسأله عن اليوم الّذي يشك فيه أنه من رمضان، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية»[1]و قد ذكر الشيخ أنها أظهر روايات الباب‌[2]، حيث حكم فيها الإمام عليه السّلام بالبناء على اليقين ببقاء الشهر السابق ما لم يتيقن دخول الشهر اللاحق.
و أورد عليه كما في الكفاية[3]بأن المراد منها بقرينة بعض الروايات الواردة في الصوم كقوله عليه السّلام«الصوم فريضة لا يدخلها الشك»اعتبار العلم في وجوبه، فالواجب صوم اليوم الّذي علم كونه من رمضان.
و أيده المحقق النائيني بأنه لا معنى لأن يراد من قوله«اليقين لا يدخله الشك» نفس الصفتين، إذ لا معنى لإدخال إحداهما في الأخرى، ولا يستعمل الدخول بمعنى النقض، بل لا بد وان يراد المتيقن والمشكوك. فالمعنى ان ما يشك في كونه من‌


[1]تهذيب الأحكام: 4-159.
[2]فرائد الأصول: 2-570(ط. جامعة المدرسين).
[3]كفاية الأصول: 2-298.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست