responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 388

الّذي عقد عليه هذا البحث، فان حكم القسمين الأولين واضح. فتارة: يكون تعارضهما بالتباين، كما إذا دل دليل على وجوب شي‌ء، وآخر على عدمه، أو دليل دل على نجاسة شي‌ء، والآخر على عدمها. وأخرى: يكون بالعموم من وجه.
و فعلا نتكلم في فرض التباين، ثم نتكلم في العامين من وجه. أما على القاعدة فقد عرفت ان الحكم هو التساقط، ولكن في تعارض الخبرين ورد اخبار كثيرة بل متواترة على لزوم الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا، فسقوطهما معا مقطوع البطلان.

الترجيح أو التخيير في الخبرين المتعارضين‌
و إنّما الكلام في المرجحات، وانها إلزامية، فلا تصل النوبة إلى التخيير مع وجودها، أو انها استحبابية كمرجحات امام الجماعة، والتخيير ثابت حتى في فرض وجود المرجح في أحدهما، وقد ذهب إليه الآخوند[1]تبعا لصاحب الوافية؟ وبالجملة الكلام في تعارض الخبرين يقع في مقامين: أحدهما: فيما إذا كان بالتباين.
ثانيهما: ما إذا كان بالعموم من وجه.

المقام الأول-في الخبرين المتعارضين بنحو التباين‌
أما المقام الأول: فقد عرفت أن مقتضى القاعدة فيه هو التساقط، لأن دليل حجية الخبر لا يمكن ان يشملهما معا، فلا يمكن شموله لأحدهما أيضا، فحجية أحدهما تعيينا أو تخييرا لا بد وأن يكون بدليل، فيقع الكلام في بيانه.
و قد ذهب صاحب الكفاية[2]إلى أن الأخبار الواردة في المقام على طوائف، بينما يكون آمرة بالتوقف، وما هو آمرة بالاحتياط، وما ذكر فيه الترجيح، وما يستفاد منه التخيير.


[1]كفاية الأصول: 2-393.
[2]كفاية الأصول: 2-389-391.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست