responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 387


صور التعارض فيما إذا لم يمكن الجمع العرفي‌
و أما إذا لم يمكن التوفيق بين الدليلين المتعارضين عرفا، فالصور ثلاثة.
لأنهما قد يكونان مقطوعي السند، كما إذا وقعت المعارضة بين خبرين متواترين، أو المحفوفين بقرينة قطعية، أو بين خبر قطعي السند مع آية من الكتاب. وقد يكون أحدهما قطعي السند دون الآخر. وثالثة يكون كلاهما ظني السند.

التعارض بين دليلين قطعيين سندا
أما على الأول: فلا محالة تكون المعارضة بين ظهوريهما، للعلم بأن ظاهر أحدهما غير مراد، امّا بالإرادة الاستعمالية وإرادة معناه المجازي، واما بالإرادة الجدية بأن كان معناه مرادا استعمالا لكن لا بداعي الجد، بل بأحد الدواعي الاخر، فلا محالة يكونان مجملين كالمجمل الذاتي، فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر من أصل أو إطلاق.
و ما ذكره الشيخ من حمل كل منهما على بعض أفراده، وسماه بالجمع التبرعي، فغير تام، لأن عدم إرادة الظاهر منهما وان كان متيقنا، إلاّ ان تعيين المؤول من بين المحتملات لا بد وأن يكون بدليل، ولا دليل إلاّ في موارد القرينية العرفية المنتفية في الفرض.
التعارض بين دليل قطعي السند ودليل ظني‌
و أما على الثاني: فتقع المعارضة بين دليل حجية الظاهر في قطعي السند ودليل حجية السند في ظني السند، وذلك لأن دليل حجية الخبر سندا انما يثبت حجيته بما له من الظهور، ومن الظاهر أن اعتبار الدليل الظني السند بماله من الظهور ينافي حجية ظهور الآخر، وبما أنه لا مرجح في أحدهما على الآخر يسقطان معا، ولا يمكن الأخذ بشي‌ء منهما. هذا على القاعدة.
و لكن مقتضى ما ورد في عرض الأخبار الظنية سندا على الكتاب والسنة النبوية أي القطعية، وطرح المخالف لها، هو طرح الخبر المخالف بظاهره مع الدليل القطعي السند إذا لم يمكن الجمع بينهما عرفا بحيث عد مخالفا للسنة.
التعارض بين دليلين ظنيين(الخبرين)
و أما على الثالث: أي فيما إذا كان كلا الخبرين المتعارضين ظني السند. وهو

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست