responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 36

بفراغ الذّمّة بالبيان المتقدم، فان البناء على اليقين غير تحصيله، وإذا كان هو المراد لكان المناسب ان يقول: إذا شككت فحصل اليقين.
نعم ربما تحمل الموثقة على قاعدة اليقين، أعني الشك الساري، ويدفعه: ظهور عنوان اليقين في اليقين الفعلي عند البناء عليه، ولا يستقيم فعلية اليقين والشك معا عند البناء على اليقين إلاّ في مورد الاستصحاب. وأما في مورد القاعدة فاليقين منتف في ظرف البناء عليه.
و من الأخبار التي استدل بها على الاستصحاب رواية الخصال عن أمير المؤمنين عليه السّلام،
و قد روي بنحوين: أحدهما: قوله عليه السّلام«من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين»[1].
ثانيهما: قوله عليه السّلام«من كان على يقين فأصابه شك، فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك»[2].
و أورد عليه الشيخ بأن ظاهر الفاء في قوله عليه السّلام«فشك»أو«فأصابه شك» هو تأخر زمان حدوث الشك عن زمان حدوث اليقين، وهذا لا يعتبر إلاّ في مورد قاعدة اليقين، لأنه في مورد الاستصحاب قد يتحد زمان حدوث الصفتين، وقد يتأخر حدوث صفة اليقين عن حدوث الشك. بل عدم ذكر المتعلق مشعر باتحاد متعلق الوصفين، وهذا أيضا لا يكون إلاّ في القاعدة.
و أجاب باحتمال كون التعبير بلحاظ اختلاف زماني الموصوفين، وسرايته إلى الوصفين لما بين اليقين والمتيقن من الاتحاد[3].
و الصحيح أن يقال: تأخر حدوث صفة الشك عن حدوث صفة اليقين زمانا


[1]الخصال: 619.
[2]الإرشاد: 159.
[3]فرائد الأصول: 2-569-570.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست