responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 35

المنفصلة بقرينة تصريحه عليه السّلام في صدر الرواية في فرض الشك بين الاثنتين والأربع بالإتيان بالركعتين بفاتحة الكتاب، فان تعيين القراءة ظاهر في اعتبار الانفصال، إذ المنفصلة لا بد فيها من القراءة لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم«لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»[1]و إلاّ فلم يكن وجه لتعيينها مع ان التسبيح في الأخيرتين أفضل، ولعل الإمام عليه السّلام لم يصرح بالانفصال تقية.
و أوضح من ذلك في القرينية بعض الجمل المذكورة في ذيلها«و لا يدخل اليقين في الشك»و«لا يخلط أحدهما بالآخر»، إذ لا معنى لخلط إحدى الصفتين بالأخرى، فلا بد وان يراد خلط المتيقن كونه من الصلاة بالمشكوك فيه من الركعات، وهذا كالصريح في سقوط الواقع وتبدله عند الشك، فيمكن حمل الرواية على الاستصحاب من دون استلزامه الحمل على التقية.
موثقة إسحاق ابن عمار
و بما ذكرناه ظهر الجواب عما أورده الشيخ على التمسك بموثقة إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السّلام«قال: إذا شككت فابن علي اليقين. قلت: هذا أصل. قال: نعم»[2]من لزوم حملها على قاعدة اليقين في الصلاة، لأن حملها على الاستصحاب والبناء على الأقل مناف للمذهب‌[3]، بل لا مجال في الموثقة لذاك التوهم ليحتاج إلى الجواب، لأنها لم ترد في الشك في عدد ركعات الصلاة، خصوصا بعد قول الراوي هذا أصل، وقوله عليه السّلام(نعم)، فانه صريح في عدم الاختصاص بمورد دون آخر، فإذا فرضنا قيام الدليل على عدم جريان الاستصحاب عند الشك في عدد الركعات يقيد به إطلاقه من دون لزوم الحمل على التقية. هذا مضافا إلى عدم استقامة حملها على البناء على اليقين، أي تحصيل اليقين‌


[1]عوالي اللئالي: 1-196.
[2]وسائل الشيعة: 5-باب 8 من أبواب الخلل، ح 2.
[3]فرائد الأصول: 2-568.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست