بالشك الحادث بعد الفراغ، يكون بيد المقلد دون المجتهد كما هو ظاهر. الجهة الثانية: عمومها لغير الصلاة والطهور
ان بعض أخبار القاعدة وإن كان واردا في خصوص الصلاة والطهور، إلاّ أنه
يتعدى منهما إلى سائر المركبات لوجهين: أحدهما: عموم العلة في قوله عليه
السّلام«هو حين يتوضأ أذكر»[1]و
هي إشارة إلى أمر ارتكازي من ان من اشتغل بعمل مركب يكون حين الاشتغال أشد
تحفظا على خصوصياته مما بعد الفراغ، فانه شيء للإنسان غالبا.
ثانيهما: إطلاق بعض الأخبار، كقوله عليه السّلام«إذا شككت في شيء، ودخلت في غيره، فليس شكك بشيء»[2]و قوله عليه السّلام«انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»[3]فتجري قاعدة الفراغ في جميع المركبات، ولا تختص بالبابين المذكورين.
و الحاصل: ان قاعدتي التجاوز والفراغ تكونان من القواعد الفرعية، وليستا من المسائل الأصولية.
ثم هل هما من الأصول العملية، أي وظائف مقررة للشاك في مقام العمل، أو
أنهما من الأمارات الناظرة إلى الواقع؟ظاهر بعض الأخبار كقوله عليه
السّلام«انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»و ان كان هو الأول، إلاّ ان
ظاهر جلّها هو الثاني، كقوله عليه السّلام«لأنه حينما يتوضأ أذكر منه حينما
يشك»فالأظهر أنهما من الأمارات، فان الملتفت إذا شرع في عمل مركب، فانّ
إخلاله بما اعتبر فيه لا بد وأن يكون لأحد وجهين، إما الترك العمدي، وهو
خلف، وإما الترك عن غفلة، وهو خلاف الأصل، فان ظاهر حال من هو مشغول بالعمل
الالتفات إلى خصوصياته، وبعد
[1]وسائل الشيعة: 1-باب 42 من أبواب الوضوء، ح 7. [2]وسائل الشيعة: 5-باب 23 من أبواب الخلل في الصلاة، ح 1. [3]وسائل الشيعة: 1-باب 42 من أبواب الوضوء، ح 2.